للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنايةَ، ولهذا إفرادٌ فيه دمُ تطُوّعٍ أفضلُ من إفرادٍ لا دمَ فيه.

فإن قيل: القِرانُ مسارَعَةٌ إلى فعلِ العبادتين، فكانَ ينبغي أن يكون أفضلَ من التّمتُّع؛ للآية، وكالصّلاة أوّل وقتها.

فالجواب: العبرة بمسارَعَةٍ شرعية، ولهذا تختلف الصّلاةُ أوّلَ وقتِها وآخرَه، وتؤخَّرُ لطلب الماء، ولجماعةٍ.

وقد نقل المروذيُّ عن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: أنَّ [الحجي] (١) إن ساقَ الهديَ، فالقِرانُ أفضلُ، ثمّ التّمتُّعُ، اختاره شيخُ الإسلام ابنُ تيمية، قال: وإن اعتمرَ وحجَّ في سفرتين، أو اعتمرَ قبلَ أشهرِ الحجّ، فالإفرادُ أفضلُ باتّفاقِ الأئمةِ الأربعة، (٢) نصّ عليه الإمامُ أحمد في الصّورة الأولى، وذكره في "الخلاف" وغيره، وهي أفضل من الثّانية (٣).

وإنّما يلزم المتمتّعَ الدَّمُ بشروط سبعة:

* أحدها: أَلَّا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ إجماعًا، وهم أهلُ مكّة والحرَمِ، ومَنْ كان من الحرم دونَ مسافة قَصْر.

فمَنْ له منزلان متأهّلٌ بهما، أحدُهما دونَ مسافة قصر، والآخرُ فوقَها، أو مثلها، لم يلزمه دمٌ (٤).

وكونُ مَنْ منزلُه دونَ مسافةِ قصرٍ من الحرمِ لم يلزمْهُ دمٌ، هو مذهبُ أحمدَ، والشافعيِّ.

وقال مالك: هم أهلُ مكّة.


(١) كذا في الأصل، وليست في شيء من نسخ "الفروع" التي وقفت عليها.
(٢) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٤٦٦).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>