للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال صاحب "المطالع" وغيرُه: البدنةُ والبُدْنُ هذا الاسم يختص بالإبل، لعظم أجسامِها (١).

وللمفسرين في قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ} [الحج: ٣٦] ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها الإبل، وهو قول الجمهور.

الثاني: أنها الإبل والبقر، قاله جابر، وعطاء.

الثالث: أنها الإبل والبقر والغنم.

فالبدنة حيث أُطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها: البعير، ذكرًا كان أو أنثى، فإن نذر بدنةً، وأطلقَ، فهل تجزئه البقرة؟ على روايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -، ذكرهما ابن عقيل (٢).

قلت: معتمد المذهب: أنه إن نذر بدنةً، أجزأته بقرة إن أطلق، وإلا، لزمه ما نواه (٣).

ويعتبر في البدنة في جزاء الصيد ونحوه: أن تكون قد دخلت في السنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزىء في الأضحية (٤).

(قال) له - صلى الله عليه وسلم -، وفي لفظ: فقال -بزيادة الفاء- (٥): (اركبْها)، لتخالفَ بذلك الجاهليةَ في ترك الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام، وأوجب بعضُهم ركوبَها لهذا المعنى، عملًا بظاهر الأمر، وحمله الجمهور على الإرشاد


(١) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٨٠).
(٢) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٧٦).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٤٧).
(٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٧٦).
(٥) كذا في رواية أبي ذر، كما نقل القسطلاني في "إرشاد الساري" (٣/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>