للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمصلحة دنيوية، واستدلوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - أهدى ولم يركبْ، ولم يأمرْ جميعَ النّاس بركوب الهدايا (١).

وجزم علماؤنا أن له الركوب لحاجة فقط بلا ضرر، ويضمن نقصَها إن نقصت.

قال في "الفروع": وله ركوبه -أي: الهدي- لحاجة، وعنه: مطلقًا، قطع به في "المستوعب"، (٢) و"الترغيب" وغيرِهما بلا ضرر، ويضمن نقصه.

قال: وظاهر "الفصول" وغيره: إن ركبه بعد الضرورة ونقص، انتهى (٣).

وجزم النووي في "الروضة" كأصلها في الضحايا، (٤).

ونقل في "المجموع" عن القفال، والماوردي جوازَ الركوب مطلقًا، ونقل فيه عن أبي حامد، والبندنيجي وغيرهما: تقييدَه بالحاجة، (٥) كمعتمد مذهبنا.

وفي "شرح مسلم" عن عروة بن الزبير، ومالك في رواية عنه، وكذا في رواية عن الإمام أحمد مرجوحة، وإسحاق بن راهويه: له ركوبُها من غير حاجة، بحيث لا يضرُّها (٦).


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٦٣).
(٢) انظر: "المستوعب" للسَّامري (٤/ ٣٤٩).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٠٣).
(٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٢٢٦).
(٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٨/ ٢٦٠).
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٧٤). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢١٣)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>