للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا على المعتمد: رواية جابر - رضي الله عنه - عند مسلم: "اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ إليها حَتَّى تجدَ ظهرًا"، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، (١) فإنَّه مقيد، والمقيد يقضي على المطلق، ولأنه شيء خرج عنه للهِ، فلا يرجع فيه، ولو أُبيح النفع لغير ضرورة، أُبيح استئجاره، ولا يجوز ذلك بالاتفاق (٢).

وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنةً، فقال: "اركبها"، (قال)، وفي لفظ: فقال الرجل: (إنها بدنة)؛ أي: هَدْيٌ، (قال)، وفي لفظ: فقال -بزيادة الفاء-: (اركبها). زاد في حديث أنس تكرير ذلك ثلاثًا (٣).

(قال) أبو هريرة - رضي الله عنه -: (فـ) لقد (رأيتُه)؛ أي: ذلك الرجل (راكبَها)؛ أي: البدنة، يجوز أن يكون راكبها بدلًا من ضمير المفعول، ويجوز أن يكون حالًا، وإنما انتصب على الحال؛ لأن إضافته لفظية، فهو نكرة (٤) (يساير النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -)، والنعلُ في عنقها.

(وفي لفظ: قال) النَّبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل (في) المرة (الثانية، أو) المرة (الثالثة) من قوله - صلى الله عليه وسلم - له: "اركبها"، وقول الرجل: إنها بدنة: "اركبْها وَيْلَكَ" نصب


(١) رواه مسلم (١٣٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣١٧)، وأبو داود (١٧٦١)، كتاب: المناسك، باب: في ركوب البدن، والنسائي (٢٨٠٢)، كتاب: الحج، باب: ركوب البدنة بالمعروف.
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢١٣).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري والترمذي. ورواه مسلم (١٣٢٣)، كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها.
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>