للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكره مالك للمحرم غطسَه في الماء، وتغييب رأسه فيه (١).

قال في "الفروع": والكراهةُ تفتقر إلى دليل، وتوجَّه قوله: تركُه أولى، أو الجزم به؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يغسل رأسه إلّا من احتلام، رواه مالك (٢).

وفي البخاري: قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: يدخل المحرم الحمام (٣).

ولم ير ابن عمر وعائشة بالدخول بأسًا.

وفي "الفروع": أن ابن عبّاس دخل حمامًا في الجحفة، رواه الشّافعي، وقال ابن عبّاس: ما يعبأ الله بأوساخنا (٤).

قال في "الفروع": ويحمل هذا وما سبق على الحاجة، أو أنَّه لا يكره، وإلا، فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار، مع الجزم بالنهي عن النظر في المرآة لإزالة شعثٍ وغبار، فيه نظر ظاهر، مع أن الحجة: "انظروا إلى عبادي أَتَوني شُعْثًا غُبْرًا" (٥)، وهي هنا، فيتوجه من عدم النهي


= الكبرى" (٥/ ٦٣).
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٦٢).
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٤).
(٣) ذكره البخاري في "صحيحه" (٢/ ٦٥٣)، معلقًا بصيغة الجزم.
(٤) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٣٦٥)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٦٣).
(٥) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٨٤٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٠٦٨)، من حديث جابر - رضي الله عنه -. ورواه الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٢٤)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. ورواه أيضًا (٢/ ٣٠٥)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>