للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الجوابَ، ثمّ أحبَّ أَلَّا يرجع إلّا بفائدة أخرى، فسأل عن الكيفية، قاله في "الفتح"، انتهى (١).

هذا إن كان ابن عبّاس لم يقل له: سلْ أبا أيوبَ عن كيفية غسل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - رأسَه، بل الظاهر هذا، وأن ابن عبّاس كان عنده علمٌ بأصل الغسل -كما قدمنا-.

(وفي رواية) عن ابن عيينة في "صحيح مسلم": قال عبدُ الله بن حنين: فرجعتُ إليهما، فأخبرتهما، (فقال المسورُ) بنُ مخرمة (لـ) عبدِ الله (بنِ عبّاس) - رضي الله عنهم -: (لا أُماريك)؛ أي: لا أُجادلك بعدَها؛ أي: بعدَ هذه النوبة (أبدًا)؛ لشدة فهمِك، وجودة ذكائك، وغزارة علمك.

وفيه وجوبُ الإذعان للحق إذا ظهر، والخبر النبوي إذا ثبت واشتهر، وهي زبدة المناظرة، وثمرة المجادلة والمحاورة.

ومحلُّ الدليل من الحديث ظاهر، وهو جواز غسل المحرِمِ رأسَه وبدنه.

قال في "الفروع": بدنه كسره حديث أبي أيوب، واغتسل عمر - رضي الله عنه -، وقال: لا يزيدُ الماء الشعرَ إِلَّا شعثًا، في رواية مالك، والشافعي (٢).

وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعالَ أُباقيك أينا أطول نَفَسًا في الماء، رواه سعيد (٣).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٥٦). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣١٣).
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٣)، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١١٧).
(٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١١٧)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>