للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبتَ أنَّه الأفضلُ في حقِّ مَنْ بعدَهم، إلّا أنَّه فقدوا خصوصيتهم بذلك، والثابتُ خلافه.

قال الإمام أحمد في رواية ابنيه: نختار المتعةَ؛ لأنه آخر ما أَمر به النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو يعمل لكل واحد منهما على حدة (١).

وقال أبو داود: سمعته يقول: نرى التمتعَ أفضل.

قال: وسمعته يقول لرجل يريدُ أن يحج عن أمه: تمتَّعْ أَحَبُّ إليَّ (٢).

فإن قيل: لم يأمرهم بالفسخ لفضل التَّمتُّع، بل لاعتقادهم عدمَ جواز العمرة في أشهر الحجّ، فإن الجاهلية كانت تعتبر العمرة في أشهر الحجّ من أفجرِ الفجور، فأمرهم بذلك، حسمًا لمادة ما كان مركوزًا في نفوسهم.

فالجواب: إن ذلك مردود؛ لأن أصحابه لم يكونوا يعتقدون ذلك، وهم لا يرون رأيَ الجاهلية وما كانت عليه شيئًا، ثمّ لو كان الأمر كما زعمتم، لم يخص به من لم يسق الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد، ثمّ لو كان، لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها، وجعل العلة فيه سوقَ الهدي، مع أن التَّمتُّع في الكتاب دون غيره.

قال عِمرانُ بنُ حُصين - رضي الله عنه -: نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله، وأمرَنا بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ لم تنزل آيةٌ تنسخ آيةَ متعةِ الحجّ، ولم ينهَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حتّى مات (٣).

والمتمتِّع يأتي بأفعال الحجّ والعمرة كاملة على وجه اليسر، وصحَّ


(١) تقدم ذكره وتخريجه.
(٢) تقدم ذكره وتخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>