للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً -يعني: فسخَ الحجّ إلى العمرة (١) -.

وعند النسائي: عن الحارث بن بلال، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله! فسخُ الحجّ لنا خاصةً، أم للناس عامةً؟ فقال: "بلْ لنا خاصَّةً" (٢).

قالوا: فسببُ الأمر بالفسخ ما كان إلّا لتقرير مشروعية العمرة في أشهر الحجّ، ما لم يكن مانع من سوقِ الهدي، وذلك أنَّه كان مستعظَمًا عندَهم، حتّى كانوا يعدونها في أشهر الحجّ من أفجرِ الفجور، فكسرَ سَوْرَةَ ما استحكَمَ في نفوسهم من الجاهلية من المكاره بحملِهم على فعلِه بأنفسهم.

* الثاني: اعتقد كثير من العلماء -كما ذكرنا-: أن فسخ الحجّ إلى العمرة مختص بالصحابة الكرام في ذلك العام، واستدلوا بحديث أبي ذر، وحديث بلالِ بن الحارث، وهذا شيء لا ينهض به دليل.

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: ليس يصحٌّ حديثٌ في أن الفسخ كان لهم خاصة.

وقال في رواية الأثرم عن قول أبي ذر: من يقول هذا، والمتعة في كتاب الله، وأجمع النّاس عليها؟!

وقال: لا يثبت حديثُ بلال، ولا يُعرف الحارثُ، ولم يروه إلّا الدَّراورديُّ.

وقال الدارقطني: تفرَّدَ به ربيعةُ، وتفرَّدَ به الدراورديُّ عنه، ولم أجد من


(١) رواه مسلم (١٢٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.
(٢) رواه النسائي (٢٨٠٨)، كتاب: المناسك، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>