للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثًا صحاحًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أتركها لقولك؟! انتهى (١).

قالى في "الإنصاف": فسخُ القارِنِ والمفرِدِ حَجَّهما إلى العمرة مستحَبٌّ بشرطه، نص عليه الإمام أحمد، وعليه الأصحاب قاطبة، قال: وهو من مفردات المذهب، لكن المصنف -يعني: الإمام الموفق- ذكرَ الفسخَ بعدَ الطواف والسعي، وقطع به الخرقي، وقال به الزركشي، وقال: هذا ظاهر الأحاديث.

وعن ابن عقيل: الطوافُ بنية العمرة هو الفسخُ، وبه حصلَ رفضُ الإحرام لا غير، قال: فهذا تحقيقُ فسخِ الحجّ وما ينفسخ به (٢).

وقال الموفق في "الكافي": يُسن لهما إذا لمْ يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج، وينويا عمرة مفردة، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير، ليصيرا متمتعين (٣).

وقال أبو حنيفة، ومالكٌ، والشافعي، وجماهيرُ العلماء من السلف والخلف: بمنع جواز فسخ الحجّ إلى العمرة، وحملوا الأحاديث الواردةَ الثابتةَ عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بأمر أصحابِه - صلى الله عليه وسلم - أن يفسخوا حجَّهم إلى عمرة يتحللوا منها بعدَ الطواف والسعي والتقصير، ما لم يكنْ ساقَ أحدُهم الهديَ، فإنَّه يثبتُ على إحرامه، على أنَّه مختصٌّ بهم تلكَ السنةَ، لا يجوزُ بعدَها، ليخالفوا ما كانت عليه الجاهليةُ من تحريم العمرةِ في أشهرِ الحجّ (٤).

وفي "مسلم" من حديث أبي ذر: كانتِ المتعةُ في الحجّ لأصحابِ


(١) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٢/ ١٨٣).
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٤٦).
(٣) انظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ٣٩٦).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>