للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهات:

الأول: دل هذا الحديث على امتناع الطواف من الحائض، واختلف فيه، فقيل: الامتناعُ لنفسه؛ لأن الطواف تعتبر له الطهارةُ كالصلاة.

قال في "الفروع": وتشترط الطهارةُ من حدث.

قال القاضي وغيرُهُ: الطوافُ كالصلاة في جميع الأحكام، إلّا في إباحة الكلام، وعنه -يعني الإمام أحمد - رضي الله عنه -: يصحُّ من معذورٍ، وكذا حائض، وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة.

قال: واختاره شيخُنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-، وأنَّه لا دمَ لعذرٍ (١).

قلت: ووقفتُ له في ذلك على مصنفين جزم بصحة طواف الحائض للعذر، ولاسيما في هذه الأزمنة التي لا ينتظر أميرُ الحاج فيها مَنْ حاضت ولا غيرَها، ونصُّ كلامه -رحمه الله تعالى- في أحد المصنفين له:

مسألة: تقع في الحجّ في كل عام، ويُبتلى بها كثير من نساء العلماء والعوام، وهي: أن المرأة المحرِمَةَ تَحيض قبلَ طواف الركن، وهو طواف الإفاضة، ويرحل الركبُ قبل طوافِها، ولا يمكنها المقام.

قال: وفي سنة سبع وسبع مئة جرى ذلك لكثير من نساء الأعيان وغيرِهم، فمنهن من انقطع دمُها يومًا أو أكثرَ باستعمال دواءٍ لذلك، وظنت أن الدمَ لا يعود، فاغتسلت وطافت، ثمّ عاد الدم في أيام العادة، ومنهن من انقطع دمها يومًا أو أكثر بلا دواء، فاغتسلت وطافت، ثمّ عاد الدم في أيام العادة، ومنهن من طافت قبل انقطاع الدم والاغتسال، ومنهن من سافرت


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>