للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال في آخر "مصنفه": هذا هو الذي يتوجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملًا تجشَّمْتُ الكلامَ فيها، فإني لم أجدْ فيها كلامًا لغيري، والاجتهادُ عندَ الضرورة مما أمر الله به، فإن يكنْ ما قلتُهُ صوابًا، فهو حكم الله تعالى ورسوله، والحمد لله تعالى، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان، والله تعالى ورسولُه بريئان من الخطأ، انتهى (١).

الثاني: حمل بعضُ الناس على ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما -: "اذهبْ بها -أي: عائشة - رضي الله عنها --، فأعمرها من التنعيم".

فشرطَ الخروجَ إلى التنعيم بعينه، ولم يكتفِ بالخروج إلى مطلَقِ الحِلِّ، وليس الأمرُ كما زعم؛ لأن القصدَ الجمعُ بين الحلِّ والحَرَمِ في العمرة كما وقع ذلك في الحج، فإنه جمعَ فيه بين الحل والحرم، فإن عرفةَ من أركان الحج، وهو من الحل.

قال في "الفروع": ثم يُحْرِم بها -أي: العمرة- من أدنى الحِلِّ.

وفي "فصول ابن عقيل": الإفرادُ: أن يحرم بالحج في أشهُره، فإذا تحلل منه، أحرم بالعمرة من أدنى الحل (٢).

وفي "الإقناع": مَنْ كان في الحرم من مكيٍّ وغيرِه، خرج إلى الحل، فأحرم من أدناه، ومن التنعيم أفضلُ، ثم من الجعرانة، ثم من الحديبية، ثم ما بعد، ومن كان خارجَ الحرم دونَ الميقات، فمن دُويرة أهله، ومن كان


(١) المرجع السابق، (٢٦/ ٢٤١).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>