للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا في ترك الفدية، وهذا مذهبنا كالشافعية (١).

قال ابن دقيق العيد: وظائف يوم النحر أربعة: الرمي، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة.

هذا هو الترتيب المشروع فيها، ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه (٢).

قال علماؤنا: السنة تقديم رمي، فنحر، فحلق، فطواف.

وقال في "الفروع": فإن حلق قبل نحره ورميه، أو نحر، أو زار قبل رميه، فلا دم، نص عليه، وقيل: يلزم عالمًا عامدًا، اختاره أبو بكر وغيره، وأطلقها ابن عقيل.

وظاهر نقل المروذي: يلزمه صدقة (٣).

ومعتمد المذهب: لا يجب شيء.

وقال أبو حنيفة، ومالك: الترتيبُ واجب، يُجبر بدم.

قال ابن دقيق العيد: ومالك، وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي؛ لأنه حينئذٍ يكون حلقًا قبل وجود التحللين.

قال: وللشافعي قولٌ مثله.

قال: وقد بُني القولان له على أن الحلق نسك، أو استباحة محظور، فإن قلنا: إنه نسك، جاز تقديمه على الرمي؛ لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا: إنه استباحة محظور، لم يجز؛ لما ذكرنا من وقوع الحلق قبل


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٣٨).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٧٧).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>