للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختصاص، فسأل الله تعالى أن يجعل من ذريته إمامًا، انتهى (١).

وفي رواية في "الصّحيحين": قال في الرابعة: "والمُقَصِّرين" (٢).

وفي حديث أبي هريرة في "الصّحيحين": قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ اغفرْ للمُحَلِّقين"، قالوا: وللمقصِّرين، قال: "اللهمَّ اغفرْ للمُحَلِّقين"، قالوا: وللمقصِّرين -قالها ثلاثًا: "اغفر للمحلقين" قالوا: وللمقصرين قالها ثلاثًا؛ أي: اغفر للمحلقين ثلاث مرات، وفي الرابعة قال: "وللمقصرين" (٣).

ففيه تفضيلُ الحلق للرجال على التقصير الذي هو أخذُ أطرافِ الشعر، لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: ٢٧]، إذ العربُ تبدأ بالأهم والأفضل، (٤) نعم، إن أحرم متمتِّعًا، فالتقصير له أفضلُ، ليوفِّرَ شعره ليحلقه عند التحلل من حجه.

فيحلق رأسه، ويبدأ بأيمنه، ويستقبل القبلة فيه، ويكبر وقتَ الحلق، والأولى أَلَّا يشارط الحلاقَ على أجرة، وإن قصر، فمن جميع شعر رأسه، لا من كل شعرة بعينها.

والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان، من ضَفْر وعَقْصٍ وغيرِهما قدرَ أنملةٍ فأقلَّ من رؤوس الضفائر.


(١) انظر: "البحر المحيط" لأبي حيان (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٦٤٠)، ومسلم برقم (١٣٠١/ ٣١٩).
(٣) رواه البخاري (١٦٤١)، كتاب: الحج، باب: الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم (١٣٠٢)، كتاب: الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير.
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>