للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحاب الإمام أحمد، والغزالي من الشافعية (١).

لكن المشهور عن الأئمة أن الفرض يسقط بذلك.

وقال ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْت منها (٢).

وفي سنن أبي داود وغيره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إن العبدَ لينصَرِفُ من صلاتِه وما يُكتبُ له منها إلا نصفُها، إلا ثلثُها، إلا ربعُها، إلا خمسُها، إلا سدسُها، إلا سبعُها، إلا ثمنُها، إلا تسعُها، إلا عشرُها" (٣).

قال ابن تيمية: فهذا بينٌ أنه لا يُثاب إلا على عمله بقلبه، لكن معنى سقوط الفرض عنه: أن ذمته تبرأ من الإثم، فلا يعاقب عقوبة تارك الصلاة، وهو مع ذلك: لا يكون له ثوابٌ، فيكون كما جاء في الأثر: "رُبَّ قائمٍ حَظُّه من قيامِه السَّهرُ، وربَّ صائمٍ حظُّه من صيامِه الجوعُ والعطشُ" (٤). انتهى ملخصاً (٥).

(نَفْسَهُ) -بالنصب- مفعول "يُحدِّثُ"، والمراد: لم يسترسل مع نفسه في


(١) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١١٩)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٩٣).
(٢) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة من "الفتاوى"، انظر: (٧/ ٣١)، (١٥/ ٢٣٦)، (٢٢/ ٦)، (٢٢/ ٢٥)، وغيرها. وروى أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٦١)، عن سفيان الثوري: أنه قال: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها.
(٣) رواه أبو داود (٧٩٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في نقصان الصلاة، والنسائي في "السنن الكبرى" (٦١١)، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٢١)، وابن حبان في "صحيحه" (١٨٨٩)، وغيرهم عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -.
(٤) رواه ابن ماجه (١٦٩٠)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، والنسائي في "السنن الكبرى" (٣٢٤٩)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧٣)، وغيرهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) انظر: "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>