للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: واحتج به شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس من الحج، وفاقًا للشافعي، وكذا في "التعليق": أنه ليس منه، ولا يتعلق به، فإن أقام بعد الوداع لغير شَدِّ رَحْلٍ، نص عليه الإمام أحمد، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي: أو شراءِ حاجةٍ بطريقه، وقال الشيخ الموفق: أو قضى بها حاجة، أعاد (١).

وفي "الإقناع" وغيرِه: وإذا أراد الخروجَ من مكة، لم يخرج حتى يودِّعَ البيتَ بالطواف إذا فرغ من جميع أموره، ومن كان خارجَه، فعليه الوداع، وهو على كل خارج من مكة، ثم يصلي ركعتين خلفَ المقام، ويأتي الحطيمَ، وهو تحت الميزاب، فيدعو، ثم يأتي زمزم، فيشرب منها، ثم يستلم الحجر، فيقَبِّلهُ، ويدعو في الملتزَم، فإن خرج قبلَ الوداع، فعليه الرجوعُ إليه لفعله إن كان قريبًا، ولم يخف على نفسٍ أو مالٍ أو فواتِ رفقة، أو غيرِ ذلك، ولا شيء عليه إذا رجعَ، فإن لم يمكنه، أو أمكنه ولم يرجع، أو بعدَ مسافة قصر، فعليه دم، ولو رجع، وسواء تركه عمدًا أو خطأ أو نسيانًا، ومتى رجع مع القرب، لم يلزمه إحرام، ويلزمُه مع البعد الإحرامُ بعُمرة يأتي بها، ثم يطوف للوداع، وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم، فطاف عند الخروج، كفاه عنهما، ولا وداعَ على حائض ونفساءَ ولا فديةَ إلا أن تطهرَ قبل مفارقة البنيان، فترجع وتغتسل وتودِّع، فإن لم تفعل، ولو لعذرٍ، فعليها دم (٢).

الثاني: اختلف الأئمةُ في طواف الوداع، فعند أبي حنيفة، وأحمد، ومنصورِ قولَي الشافعي: أنه واجب، وفي تركه دمٌ، وقال مالك: ليس


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٨٤).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٩ - ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>