للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الفروع": وإن ودع، ثم أقام بمنى، ولم يدخل مكة، فيتوجَّهُ جوازُه (١).

ونقل في محل آخرَ فيه: من الواجبات طوافُ الوداع في الأصح، وهو الصَّدَر، وقيل: الصَّدَرُ: طوافُ الزيارة، قال: وظاهرُ قولهم: ولو لم يكن بمكة.

قال الآجري: يطوفه متى ما أراد الخروجَ من مكة، أو منى، أو من نفر آخر (٢).

وصرح علماء الشافعية بوجوبه على من أراد الرجوعَ إلى بلده من منى، قالوا: فإن عاد بعد خروجه من مكة أو من منى بلا وداع قبلَ مسافة قصر، فطاف للوداع، فلا دم عليه، وإلا يعد، أو عادَ بعدَ مسافة قصر، فعليه دم (٣). والله سبحانه الموفق.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٨٤).
(٢) المرجع السابق، (٣/ ٣٨٨).
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٨/ ١٨٤). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>