للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لياليها (ليبيتَ بمكةَ) المشرفة (لياليَ مِنَى) الثلاثةَ (من أجل سِقايته) المعروفةِ بالمسجد الحرام، (فأذنَ له) - صلى الله عليه وسلم -.

ففي هذا الحديث دليل على وجوب المبيت ليالي التشريق بمنى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ للعباس عَمِّه في تركِ المبيت لأجل سقايته، فدل على أنه: لا يجوزُ لغيره؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة (١).

ففي حديث ابن عمر في "الصّحيحين": رخص النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للعباس أن يبيت بمكة أيامَ منى من أجل سقايته (٢)، وفي لفظٍ آخر: أذن (٣).

وعند الإمام أحمد في "المسند": أذنَ للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية (٤).

فدل على أن الإذن إنما وقع للعلة المذكورة، فإذا لم توجد العلة المذكورة، أو ما في معناها، لم يحصل الإذنُ (٥)، وهذا مذهبنا كالشافعية.

واتجه العلامة الشيخ مرعي في "غايته": أن المراد من البيتوتة بمنى لياليها معظم الليل (٦).

وفي "شرح المنتهى" للشيخ منصور: ولعل المراد: لا يجب استيعابُ الليلة بالمبيت، بل كمزدلفة (٧).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٧٩).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٥٥٣، ١٦٥٨)، ومسلم برقم (١٣١٥).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٦٥٧).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٨٨).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٧٩).
(٦) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٢/ ٤٣٠).
(٧) انظر: "شرح المنتهى" للشيخ منصور البهوتي (١/ ٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>