للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "شرحه على الإقناع" عند قوله: أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر، علم منه: أنه لو ترك دونَ ليلة، فلا شيء عليه، وظاهرُه: ولو أكثرها (١)، وبين كلاميه في الشرحين مدافعة (٢).

وفي "الفروع" في عدة واجبات الحج: والمبيت بمزدلفة على الأصح، ولو غلبه نوم بعرفة، نقله المروذي.

وفي "الواضح" فيه: وفي مبيت منى ولا عذر إلى بعد النصف، كذا هو في نسخة صحيحة (٣).

وصرح الشافعية كما في "شرح البخاري" للقسطلاني بأن المراد: مبيتُ معظمِ الليل، قالوا: كما لو حلف لا يبيتُ بمكان لا يحنث إلا بمبيته معظمَ الليل، كذا قال (٤).

تنبيهات:

أحدها: المبيتُ بمزدلفة إلى ما بعدَ نصفِ الليل لمن وافاها قبلَ النصف واجبٌ، وله الدفعُ بعد النصف، ولو قبلَ الإمام، وليس له الدفعُ قبل النصف، ويُباح بعدَه، ولا شيء عليه، كما لو وافاها بعده، فإن جاء بعد الفجر، فعليه دم؛ كما لو دفع قبلَ النصف، غيرَ رعاةٍ وسقاة (٥).


(١) انظر: "حاشية العلامة النجدي على منتهى الإرادات" (٢/ ١٦٧)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله- كلام البهوتي.
(٢) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥١٠).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٨٨).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٤٥).
(٥) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>