للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال نافع: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا بايع رجلًا، فأراد أَلَّا يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع، متفق على ذلك أيضًا (١).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحلُّ له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، ورواه الدارقطني أيضًا (٢).

وفي لفظ: "حتى يتفرقا من مكانهما" (٣).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: بعتُ أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا، رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادَّني البيع، وكانت السنَّة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري (٤).

فهذه الأحاديث تدل دلالة ظاهرة على ثبوت خيار المجلس في البيع، ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته، والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عن الأحاديث الدالة عليه، فقيل: لكونه حديثًا خالفه راويه -وهو


(١) تقدم تخريجه، وهذا لفظ مسلم برقم (١٥٣١/ ٤٥).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٨٣)، وأبو داود (٣٤٥٦)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٨٣)، كتاب: البيوع، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، والترمذي (١٢٤٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وقال: حسن، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٥٠).
(٣) تقدم تخريجه قريبًا من رواية الدارقطني.
(٤) رواه البخاري (٢٠١٠)، كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>