للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كصرف وسلم، ولو قبض (١)، والله أعلم.

وأما بقية أقسام الخيار، كخيار غبن، وتدليس، وعيب، وتخيير بثمن، واختلاف المتبايعين، أو لخلف في صفة، ولفقد شرط، فمحل تفصيلها كتب الفقه، إذ لم يُشر الحديث الذي شرحناه لغير ما ذكرنا.

* الرابع: لو تلف المبيع في مدَّة الخيار، فمعتمد مذهبنا: أنه يبطل الخيار بتلف المبيع، ولو قبل قبضه؛ خلافًا "للمنتهى" (٢)، أو احتاج لحق توفية، كما لو أتلفه مشترٍ.

وقال الإمام مالك، والشافعي: إذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار، فضمانها من بائعها دون مشتريها، إذا كانت في يده، أو لم تكن في يد واحد منهما، وإن قبضها المبتاع، ثم تلفت في يده، وكانت مما يغاب عنه، فضمانها منه، إلا أن تقوم له بينة على تلفها، فيسقط عنه ضمانها، وإن كانت مما لا يغاب عنه، فضمانها على كل حال من بائعها.

وقال الإمام أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار إن كان قبل القبض، انتقض المبيع، سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما، وصار كأن لم ينعقد، فأما إن كان تلفه في يد المشتري، وكان له الخيار، فقد تمَّ البيع، ولزم، وإن كان الخيار للبائع، انتقض البيع، ولزم المشتري قيمة المبيع، لا الثمنُ المسمَّى في العقد (٣)، والله أعلم.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٠٠).
(٢) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٢/ ٣٠٤).
(٣) وانظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (٢/ ٧٣)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>