للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل في العذر: بحمل المتبايعين على المتساومين.

قلت: ويعلم رَدُّ هذا من جوهر الحديث، ومن فعلِ ابن عمر مع عثمان كما ذكرناه أولًا. وقيل غير ذلك، وكلها واهية ساقطة مصادمة للنص، فلا التفات إليها، ولا تعويل عليها (١)، والله الموفق.

* الثاني: اختلف فيما قبضُه شرطٌ لصحته، كصرف وسَلَم، وبيعِ مال الربا بجنسه.

فقال أبو حنيفة، ومالك: ليس بثابت في ذلك، ولا في عقد من العقود، وأثبته الإمام الشافعي، وهو معتمد الروايتين عن الإمام أحمد (٢).

* الثالث: اتفق الأئمة على جواز خيار الشرط وصحته للمتعاقدين معًا، ولأحدهما بانفراده إذا شرطه، ثم اختلفوا في مدته، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، وقال الإمام أحمد: يجوز إلى مدة معلومة وإن طالت.

قال العلامة الشيخ مرعي في "غايته": ويتجه لا، كألف سنة، ومئة سنة، لإفضائه للمنع من التصرف المنافي للعقد (٣).

ولابد أن يشترطاه، أو أحدهما في العقد، أو في زمن الخيار، لا بعد لزومه، فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضي المدة، كطعام رطب، بيع، وحُفظ ثمنه، وإن شرط الخيارَ بائعٌ ليربح فيما أقرضه، حَرُمَ نصًا، ولم يصح البيع، ويثبت فيما ثبت فيه خيار مجلس، لا فيما قبضه شرطًا لصحته،


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٠٧)، وقد أورد الإمام ابن دقيق عشرة وجوه ممن اعتذر عن العمل بالحديث.
(٢) انظر "الفروع" لابن مفلح (٤/ ٦١).
(٣) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>