للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب (١) في كتابه "الملخص في أصول الفقه" وغيره، وذكر أنَّ هذا ليس إجماعًا ولا حجةً عند المحققين من أصحاب مالك، وإنما يجعله حجةً بعضُ أهل المغرب من أصحابه، وليس هؤلاء من أئمة النظر والدليل، وإنما هم أهل التقليد، انتهى كلام القاضي عبد الوهاب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم أرَ في كلام مالك ما يوجب جعلَ هذا حجة، وهو في "الموطأ" إنما ذكر الأمر المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارةً يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، يشير إلى الإجماع القديم، وأطال الكلام في ذلك، وحاصله عدمُ اعتبار كونه حجة، والله أعلم.

وقيل في العذر: ما في بعض الروايات: "ولا يحل له أن يفارقه خشيةَ أن يستقيله" (٢)، فاستدلوا بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس؛ لأنه لولا أن العقد لازم، لما احتاج إلى الاستقالة، ولا طلب الفرار من الاستقالة.

والجواب: بأن المراد من الاستقالة: فسخُ البيع بحكم الخيار، ولا يخفى ما في هذا العذر من الغرر، والله أعلم.


(١) هو الإمام الفقيه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصير، المعروف بابن طوق التغلبي، البغدادي المالكي، كان فقيهًا أديبًا شاعرًا، صنف في مذهبه كتاب: "التلقين"، وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب، وأكثرها فائدة، وغير ذلك من التصانيف، توفي سنة (٤٢٢ هـ). انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٣/ ٢١٩).
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>