للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطيك مثلَه بإحدى عشر؛ لأن الطبع يأبى إجابته، وكذا قوله لبائع شيء بعشرة: عندي فيه تسعة، ويصح العقد على السوم فقط؛ لأنَّ المنهي عنه السوم لا البيع، وأما البيع على بيعه، والشراءُ على شرائه، فلا يصحان، للنهي عن ذلك، وهو يقتضي الفساد، ومثل البيع إجارة (١).

وللتحريم عند الشافعي شرطان:

أحدهما: استقرار الثمن، فأما ما يباع بثمن يزيد، فللطالب أن يزيد على الطالب، ويدخل عليه.

الثاني: أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحًا، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح، فوجهان (٢).

وقد بينا لك معتمد مذهبنا: أنه لابد في السوم من الرضا صريحًا، وفي البيع لابد من كونه زمن الخيارين -على ما مرَّ-.

وذكر الشيخ يوسف في "حاشية المنتهى":

قال ابن نصر الله في "حاشية الرعاية": وظاهر هذا: لا يحرم شراؤه وبيعه على شراء ذمي وبيعه، وقد صرحوا بذلك في الخطبة، وهذا مثله.

وجزم بذلك في "حاشية الكافي" في مسألة البيع، وقال فيها أيضًا: وهل يتعدى الحكم إلى الذمي مع الذمي؟ يحتمل وجهين، أظهرهما: عدم التعدي، انتهى.

تنبيه:

قال في "النكت": وإن رضي البائع أن يبيع على بيعه، وأذن له في


(١) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٥٩).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>