للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، فإطلاق كلامهم يقتضي المنع، والتعليل يقتضي الجواز، وهو أولى؛ لأن صورة الإذن مستثناة في "الصحيحين" (١)، ولفظه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبعْ بعضُكم على بيع بعض" (٢)، وفي لفظ آخر: "لا يبيع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له" (٣)، والله أعلم.

قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تَنَاجَشُوا).

والنجشُ: أن يزيد في ثمن سلعة تُباع ليغرَّ غيره، وهو غير راغب فيها.

قال في "المطلع": النجش أصلُه: الاستخراج والاستثارة (٤).

قال ابن سيده: نجش الصيدَ وكلَّ مستور ينجشه نجشًا: إذا استخرجه، والناجش: المستخرجُ للصيد (٥)، وفي حديث ابن المسيب: "لا تطلع الشمسُ حتى ينجشُها ثلاث مئة وستون ملكًا" (٦)؛ أي: يستثيرها (٧).

وقال ابن قتيبة: النجش: الختل، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد (٨).


(١) انظر: "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" لابن مفلح (١/ ٢٨٢).
(٢) رواه البخاري (٢٠٣٢)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، ومسلم (١٤١٢/ ٤٩)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه.
(٣) رواه البخاري (٤٨٤٨)، كتاب: النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم (١٤١٢/ ٥٠)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه.
(٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٣٥).
(٥) انظر "المخصص" لابن سيده (٢/ ٨ / ٨٧ - ٨٨).
(٦) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة" (٤/ ١١٥٠).
(٧) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ٢٠).
(٨) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>