للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها، لينفِّقها ويروِّجها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها (١).

قال في "المنتهى وشرحه": ويثبت الخيار في النجش، ثم فسَّر صورة النجش بقوله: بأن يزايده، أي: يزايد المشتري السلعة من لا يريد شراءً. قال: وظاهره: أنه لابد أن يكون المزايد عالمًا بالقيمة، والمشتري جاهلًا بها. قال: ويثبت له الخيار، ولو بلا مواطأة مع البائع، للعلة المتقدمة، وهي إزالة الضرر الحاصل للمشتري بالتغرير الواقع منه، فقد يوجد الضرر من غير قصد. قال: ومن النجش قول بائع: أُعطيت في هذه السلعة كذا، وهو كاذب.

ويحرم النجش، لتغريره المشتري، ولهذا يحرم على بائع سومُ مشترٍ كثيرًا ليبذل قريبًا منه، ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية -قدس الله روحه-.

وإذا أخبره أنه اشتراها بكذا، وكانت زائدًا عما اشتراها به، لم يبطل البيع، وكان له الخيار. صححه في "الإنصاف" (٢).

تنبيه:

الذي اعتمده علماؤنا: صحةُ البيع في النجش، وثبوت الخيار، ولو بلا مواطأة.

وعن الإمام أحمد رواية: يبطل البيع، اختارها أبو بكر.

وعنه: يقع لازمًا، فلا فسخ من غير رضا، ذكرها في "الانتصار" (٣).


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ٢٠).
(٢) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٢/ ٣٠٦)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (٣/ ١٩٧)، و"الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٣٩٦).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>