وذلك مختلف، وهنا قدِّر بمقدار واحد، وهو الصاع مطلقًا، فخرج عن القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها.
- الثالث: اللبن التالف إن كان موجودًا عند العقد، فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب، فإنه يمتنع الرد، وإن كان هذا اللبن حادثًا بعد الشراء، فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه، وإن كان مختلطًا، فما كان منه موجودًا عند العقد، منع عن الرد، وما كان حادثًا، لم يجب ضمانه.
- الرابع: الخيار ثلاثًا من غير شرط مخالف للأصول، فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث، كخيار العيب، وخيار الرؤية عند من يثبته، وخيار المجلس -عند من يقول به-.
- الخامس: يلزم من القول بظاهره: الجمعُ بين المثمَّن للبائع في بعض الصور، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعًا من تمر، فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.
- السادس: أنَّه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع، وإذا استردَّ معها صاعًا من تمر، فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع صاعًا وشاة بصاع، وذلك خلاف قاعدة الشرع في الربا عندكم، فإنكم تمنعون مثل ذلك.
- السابع: إذا كان اللبن باقيًا، لم يكلف رده عندكم، فإذا أمسكه، فالحكم كما لو تلف، فيرد الصاع، وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها، وهي إنما تضمن بالبدل مع فواتها، كالمغصوب وسائر المضمونات.
* الثالث: الذي قال بمقتضى هذا الحديث، وهم: مالك على معتمد