للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "شرح المنتهى": ولا يشترط في العريه كونها موهوبة (١)؛ لأن اشتراط ذلك مع اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رطبًا، ولا ثمن معه، يفضي إلى سقوط الرخصة، إذ لا يكاد يتفق ذلك؛ ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوبًا، جاز، كان لم يكن موهوبًا كسائر الأموال (٢).

* الثاني: يشترط لبقاء صحة عقد العرايا أن يأكلها أهلها رطبًا، فلو تركت حتى صارت تمرًا، بطل العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يأكلونه رطبًا".

وفي "الصحيحين" من حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّص في العرايا أن تُشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبًا (٣).

وفي رواية متفق عليها: إلا أنه رخَّص في بيع العرية النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا، يأكلونه رطبًا (٤)، ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر، تبيَّنا عدمَ الحاجة، ولا فرق بين كون التخلية حتى أتمر لعذر أو غيرها (٥).

وحيث بطل البيع، رجعت الثمرة كلها للبائع تبعًا للأصل، كسائر نماء المبيع المتصل إذا رجع للبائع بفسخ أو بطلان.


(١) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٥٤).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٥٩).
(٣) رواه البخاري (٢٠٧٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، ومسلم (١٥٤٠/ ٦٧)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٤) هي رواية مسلم فقط، كما تقدم تخريجها آنفًا.
(٥) انظر: "المبدع" لابن مفلح (٤/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>