للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن أبي موسى -من أئمة علمائنا- في كتابه "الإرشاد": أنهما يكونان شريكين في الزيادة، فتقوم الثمرة وقتَ العقد وبعدَ الزيادة.

وعنه: لا يبطل، والزيادة لهما.

وقال القاضي: الزيادة للمشتري.

وعنه: يفسد إن أخره عمدًا بلا عذر (١).

* الثالث: لا يصح بيع العرايا في بقيَّةِ الثمار، لما روى الترمذي من حديث سهل ورافع مرفوعًا: نهى عن المزابنة الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإِنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب (٢)، ولأن الأصل يقتضي تحريم بيع العرية، وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة، فلا يصح قياس غيرها عليها؛ لأنَّ غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات، وسهولة الخرص، ولأن القياس لا يُنظر إليه إذا خالف نصًا (٣).

وقيل: يجوز في العنب فقط، ونقله العلقمي من الشافعية (٤).

* الرابع: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، حيث كان على الأرض ليس على نخيله، وجوَّزهُ أبو حنيفة، واتفق أبو حنيفة، ومالك، وأحمد على جواز بيع الرطب بالرطب على وجه الأرض مِثْلًا بمثل، ومنع صِحَّة بيعه الشافعي.

قال ابن دقيق العيد: وجهًا واحدًا (٥)، والله أعلم.


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٧٥).
(٢) رواه الترمذي (١٣٠٣)، كتاب: البيوع، باب: (٦٤).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٦٢).
(٤) وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٦).
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>