للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينظر (١)، فهو على ذلك ثلاثي، يقال: تخازر الرجل: إذا ضيق جفنَه ليحدد النظر، كقوله: تعافى وتجاهل.

قال عمرُو بنُ العاصِ في يوم صِفِّين: [من الرجز]

إذَا تَخَازَزتُ وَمَا بِي مِنْ خَزَرْ ... ثُمَّ كَسَرْتُ الطَّرْفَ مِنْ غَيْرِ عَوَرْ

أَلْفَيْتُني أَلْوِي بعيد المستمر ... كَالْحَيَّةِ الصَّمَّاءِ مِنْ أَصْلِ الْجُحُرْ

أحمِلُ مَا حُمِّلْتُ مِنْ خَيْرٍ وَشَر (٢)

وفي "سنن أبي داود" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- حَرَّمَ الخمرَ وثمنَها، وحرمَ الميتةَ وثمنَها، وحرمَ الخنزيرَ وثمنَه" (٣).

وقد منع الشافعي وأحمد من جواز الانتفاع بالخنزير، وكذا إسحاق بن راهويه، ورخص بالانتفاع به مالكٌ، وأصحابُ الرأي.

(و) حرم بيعَ (الأصنامِ) جمع صنم، وهو ما اتُّخِذ إلهًا من دون الله تعالى.

وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة، فهو وثن (٤)، والمراد هنا: ما شملهما.

قال علماؤنا: لا يصح بيعُ دمٍ وخنزيرٍ وصنمٍ (٥).


(١) انظر: "المخصص" لابن سيده (١/ ٢ / ٩٧).
(٢) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (١/ ٣٤٨).
(٣) رواه أبو داود (٣٤٨٥)، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة.
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٢٤).
(٥) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>