للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة، فلا يجوز بيع خمرٍ، ولو كانا ذميين، ولا كلبٍ، ولو مباح الاقتناء، وتقدم.

ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها، لا خمرٍ ليريقها؛ لأن في بيع الكتب ماليةَ الورق (١).

(و) حرم بيع (الميتة)، فلا يصح بيعها، ولابيع شيء منها، ولو لمضطر، إلا سمكًا وجرادًا ونحوهما، لا نحو عبد ميت، وإن كان طاهرًا.

والحاصل: أن المدرك في عدم جواز بيع نحو الخمر والميتة، هل هو نجاسة عينهما؟ وهذا مذهب الشافعي، أو عدم ماليتهما؟ وهذا معتمد مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة.

وأما قول ابن دقيق العيد: إن الانتفاع بالخمر والميتة لم يعدم، فإنه قد ينتفع بالخمر في أمور، وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح (٢).

فالجواب: إنا شرطنا كون النفع يباح في كل الأحوال، أو الاقتناء بلا حاجة.

(و) حرم بيع (الخنزير) -بكسر الخاء المعجمة ونون أصلية-.

وعند الجوهري:. زائدة (٣)، كما في "المطلع" (٤).

وقال الدميري: هو عند أكثر اللغويين رباعي.

وحكى ابن سيده عن بعضهم: أنه مشتق من خزر العين؛ لأنه كذلك


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ١٤).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٥١ - ١٥٢).
(٣) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٦٤٤)، (مادة: خزر).
(٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>