للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-بالضم-، والجميل: الشحم المذاب، وذكر حديثَ جابر، ثم قال: قال الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها فلان وأصحابه، عمدوا إلى السنن، فاحتالوا في نقضها، والشيء الذي قيل لهم: إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه، ولمحالوا: الرهن لا يحل أن يستعمل، ثم قالوا: يحتال له حتى يستعمل، فكيف يحل ما حرم الله تعالى؟!.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فأذابوها فباعوها، وأكلوا أثمانها"، أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجه الدلالة: ما أشار إليه الإمام أحمد من أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم، فجملوه، وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك، لئلا يحصل الانتفاع بعين المحرم، ثم مع أنهم احتالوا حيلة خرجوا بها -في زعمهم- من ظاهر التحريم في هذين الوجهين، لعنهم الله تعالى على لسان رسوله على هذا الاستحلال، نظرًا إلى هذا المقصود، فإن حكمة التحريم لا تختلف، سواء كان جامدًا، أَو مائعًا، وبدل الشيء يقوم مقامه، ويسد مسدَّه، فإذا حرم الله الانتفاع بشيء، حرم الاعتياضَ عن تلك المنفعة، ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه، كالحمير، ونحوها، فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة، لا لمنفعة اللحم المحرمة، وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس عند أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه" (١).


(١) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>