للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام: يعني: ثمنه المقابل لمنفعة الأكل، فأما إن كانت فيه. منفعة أخرى، وكان الثمن في مقابلتها، لم يدخل في هذا، وأطال الكلام شيخ الإسلام على هذا المقام، والله ولي الإنعام (١).


(١) وانظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ١٢٣ - ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>