للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ عند البخاري، فقال، وذكر الحديث: "إن الولاء لمن أعطى الوَرِقَ، ووليَ النعمةَ" (١).

وفي بعض طرق الحديث عندهما: فذكرت -يعني: بريرة- ذلك لأهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاءُ لهم، فأتتني، فذكرَتْ ذلك، قالت: فانتهرتُها، فقلت: لاها الله إذًا، قالت: فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألني، فأخبرته، فقال: "اشتريها وأَعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق" (٢) (ففعلت عائشة) - رضي الله عنها -، يعني: اشترتها، وأعتقتها، واشترطت لموالي بريرة الولاء، كما قال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي لفظ: قالت عائشة - رضي الله عنها -: ففعلتُ-بضمير المتكلم- (٣).

وقد صرح الحديث بجواز بيع المكاتَب، وبه صرح علماؤنا، وكذا هبتُه، والوصيةُ به، وكذا ولدُه التابع له، ومن انتقل إليه يقوم مقام مكاتبه، يؤدي إليه ما بقي من كتابته، فإذا أدى إليه، عتق، وولاؤه لمن انتقل إليه، وإن عجز، عاد قِنًا، وإن لم يعلم مشتريه أنه مكاتب، فله الرد، وله الإمساك مع الأرش (٤).

قال الوزير عون الدين بن هبيرة: قال الإمام أحمد: يجوز بيع المكاتب، ولا يكون البيع فسخًا لكتابته، بل يجريه للمشتري على ذلك، ويقوم فيه مقام السيد الأول (٥).


(١) رواه البخاري (٦٣٧٩)، كتاب: الفرائض، باب: ما يرث النساء من الولاء، من طريق النخعي، عن الأسود، عن عائشة، به.
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري (٢٤٢٤)، ومسلم برقم (١٥٠٤/ ٨).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠٦٠، ٢٥٧٩)، ومسلم برقم (١٥٠٤/ ٨).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣).
(٥) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>