للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "المنتهى، وشرحه": ويصحُّ نقلُ الملك في المكاتَب، ذكرًا كان أو أنثى، على الأصحَّ (١).

واستُدلَّ بهذا الحديث: فأمرها - صلى الله عليه وسلم - بشرائها، ولو لم يجز، لم يأمرها بذلك، ولأن المكاتَبَ رقيق ما بقي عليه درهمٌ.

قال عون الدين بنُ هبيرةَ: وقال أبو حنيفةَ، ومالكٌ: لا يجوز، إلا أن مالكًا قال: يجوز بيع مال الكتابة، وهو الدين المؤجَّل بثمن حالٍّ، إن كان عينًا، فبِعِوَض، وإن كان عرضًا، فبِعَين.

وعن الشافعي قولان: الجديد منهما: أنه لا يجوز (٢).

واعتذروا عن الحديث بما لا ينهض به الاعتذار، ولا يحسن تقديم الرأي على صحيح الأخبار.

وفي الحديث أيضًا: دليل على صحة بيع العبد بشرط العتق، فيصح أن يشترطه بائع على مشتر، ويجبر حينئذٍ مشترٍ على عتق مبيع اشتُرِطَ عليه إن أباه؛ لأنه مستحَقٌّ لله تعالى، لكونه قربة التزمَها المشتري، فأجبر عليه، كالنذر، فإن أصر ممتنعًا، أعتقه حاكم، كطلاقه على مؤل، هذا معتمد مذهب الإمام أحمد (٣).

وقال الإمام مالك بجواز البيع، وصحة الشرط أيضًا.

وعن الشافعي قولان: أصحهما: صحة البيع، وصحة الشرط.


(١) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٥/ ٦٦).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٧٥).
(٣) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>