للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

قال الجمهور: هذا النهي للتحريم.

وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب، وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء، كذا قال (١).

ولا يخفى أنه لاملازمة بين كونه للتحريم، وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم، ولا يبطل العقد.

بل حكى النووي: أن النهي فيه للتحريم بالإجماع (٢)، ولكن اختلفوا في شروطه.

فقال الحنابلة والشافعية: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له، حيث اعتبر إذنها بالإجابة، فلو وقع التصريح بالرد، فلا تحريم، ولو لم يعلم الثاني بالحال، جاز له الهجومُ على الخطبة؛ لأن الأصل الإباحة على معتمد المذهب (٣).

قال في "الإقناع": ولايحلُّ لرجل أن يخطب على خطبة مسلم، لا كافرٍ، كما لا ينصحه نصًا إن أجيب تصريحًا أو تعريضًا إن علم، فإن فعل، صح العقد، كالخطبة في العدة، بخلاف البيع، فإن لم يعلم، أجيب أو لا، أو ردَّ، ولو بعد الإجابة، أو لم يركن إليه، أو أذن له، أو سكت عنه، أو كان قد عَرَّضَ لها في العِدَّة، أو ترك الخطبة، جاز (٤).


(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٩٤).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٩٧).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٩٩).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>