للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصحُّ عند الشافعية: عدمُ الحرمة إن وقعت الإجابة بالتعريض، كقولها: لا رغبةَ عنك (١)، وهو قول الحنفية والمالكية (٢).

(ولا تسألُ المرأةُ)، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لا تشترط المرأة (طلاقَ أختها) (٣)، وفي لفظ عند البخاري وغيره: "لا يحلُّ لامرأةٍ تسألُ طلاقَ أختِها لتستفرغَ صَحْفَتها (٤)، فإنما لها ما قُدر لها" (٥)، وقد أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" بلفظ: "لا يصلح لامرأة أن تشترطَ طلاقَ أختِها" (٦).

وعلى بعض ألفاظ البخاري: "لا يحل" يقتضي التحريم، وحملوه على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك، كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبةٌ في ذلك، فيكون كالخُلع مع الأجنبي، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك، لم يفسخ النكاح.

وتعقَّبه ابنُ بطال: بأن نفي الحل صريح في التحريم، نعم لا يلزم منه


(١) انظر: "روضة لطالبين" للنووي (٧/ ٣١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٩٩).
(٣) ذكره البخاري في "صحيحه" (٥/ ١٩٧٨).
(٤) في الأصل "ب": "صفحتها".
(٥) رواه البخاري (٤٨٥٧)، كتاب: النكاح، باب: الشروط التي لا تحل في النكاح.
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>