للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث اختلف النوعُ، وإن اختلفت العلةُ فيهما، كما لو باع مكيلًا بموزون، جاز التفرق قبل القبض، والنساء والتفاضل، وما كان ليس بمكيل ولا موزون، كثياب وحيوان وغيرِها، يجوز النساء فيه، سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه، متساويًا أو متفاضلًا (١).

الثاني: اقتصر بعض العلماء على كون ما يجري فيه الربا هو ما جاءت به الأحاديث، ولم يتعدَّ شيئًا من ذلك، فحصروا الربويات في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وهو ما في "مسند الإمام أحمد"، و"صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول لله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملحِ، مِثْلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزادَ، فقد أربى، الآخذُ والمعطي فيه سواء" (٢).

ومثله عن أبي هريرة (٣)، وعبادة بن الصامت (٤)، وغيرهما - رضي الله عنهم -.

قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت بها الأحاديث، وهي من أفراد مسلم، وفي آخر


(١) المرجع السابق (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٩)، ومسلم (١٥٨٤)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٣٢)، ومسلم (١٥٨٨)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٣١٤)، ومسلم (١٥٨٧)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>