للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث عبادة: "فإذا اختلفت هذه الأصنافُ، فبيعوا كيفَ شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ".

قال: وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال: فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرها، وهذا مأثور عن قَتادةَ، وهو قول أهل الظاهر، وابنِ عقيل من أئمة علماء مذهبنا، في آخر مصنفاته رجَّحَ هذا القولَ، مع كونه يقولُ بالقياس.

قال ابن عقيل: لأن علل القياس في مسألة الربا عللٌ ضعيفة، وإذا لم يظهر فيه علة، امتنع القياس.

قال ابن تيمية: وطائفةٌ حرمته في كل قليل موزون، كما يروى عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -، وبه أخذ الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة وغيره.

وطائفةٌ حرَّمته في الطعام، وإن لم يكن مكيلًا، أو موزونًا، كقول الشافعي، وأحمد في مرجوح روايته.

وطائفة لم تحرمه إلا في المطعوم إذا كان مكيلًا أو موزونًا، وهذا قول سعيد بن المسيب، والشافعي في قول، وأحمد في رواية ثالثة اختارها الإمام الموفق، وهذا قريب من قول الإمام مالك: القوت، وما يصلح أن يدخر للقوت، ورجَّح هذا القولَ ابنُ تيمية -رحمه الله تعالى-.

قال ابن تيمية عن هذا القول: إنه أرجح الأقوال.

وقد حكى عن بعض المتأخرين أنه يحرم في جميع الأموال.

قال ابن تيمية: لكن هذا ما علمت به قائلًا من المتقدمين (١)، والله الموفق.


(١) وانظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٧٠) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>