للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن أبي سعيد) سعدِ بنِ مالكِ بنِ سنانٍ (الخدريِّ - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ إلا مِثْلًا بمِثْلٍ)، يدخل في الذهب جميع أصنافه، من: مضروب، ومنقوش، وجيد، ورديء، وصحيح، ومكسَّر، وحلي، وتبر، وخالصٍ، ومغشوش، ونقل النووي تبعًا لغيره في ذلك الإجماعَ (١).

وقوله: "إلا مثلًا بمثل" شرط لازم لا بدَّ منه، وكذا القبضُ قبل التفرق، كما مر، وكما في آخر الحديث (ولا تُشِفُّوا) -بضم المثناة فوق، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء-؛ أي: لا تزيدوا (٢) (بعضَها)؛ أي: بعض الطرفين (على بعض)، فلا يسوغ زيادة أحد العوضين على الآخر عند اتحاد الجنس، فيمتنع التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس، (ولا تبيعوا) معشرَ الأمة، ومن جرت عليه أحكام الشريعة.

(الوَرِق): -بفتح الواو وكسر الراء-، وتقدم أنها تثلث عن "القاموس" (٣)، وفي "النهاية": الورِق -بكسر الراء: الفضة، وقد


= مسلم" للنووي (١١/ ١٠)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٦٨)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٤٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٨٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ٣٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٩٧).
(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٠)، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٠)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢٥٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٠).
(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٩٨)، (مادة: ورق).

<<  <  ج: ص:  >  >>