للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسكن (١)، والمراد: ما يعم سائر أصنافه، من: مضروب، وجيد، ورديء، ومكسر، وصحيح، وغير ذلك (بالورق، إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا)، أي: لا تزيدوا (بعضَها على بعضٍ)، فلا يسوغ التفاضل.

وقوله في الموضعين: "ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض" بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا مثلًا بمثلٍ" لمزيد التأكيد والمبالغة في الإيضاح.

فهذا تصريح بمنع ربا الفضل، ثم أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى المنع من ربا النسيئة بقوله: (ولا تبيعوا منها)، أي: النقدين، وبقية الأموال الربوية المنصوص عليها، وكذا ما قيس عليها من بقية الربويات (٢)، حيث اتحد العوضان في علة الربا، بأن كانا مكيلين، أو موزونين، فإن اتحد جنسها، كبرٍّ وبرٍّ، امتنع التفاضل والنَّساء، وإن اختلفا، كبر وشعير عند من عدَّهما جنسين، جاز التفاضل، وامتنع النَّساء، وأما إن اختلفا جنسًا وعلةً، كمكيل وموزون، فلا يمتنع شيء من ذلك -كما تقدمت الإشارة إليه-، فلا يسوغ لأحد -مع اتحاد الجنسين- أن يبيع شيئًا (غائبًا) من الفضة والذهب (بـ) ـشيء (ناجز) منهما، ومكيلًا غائبا بمكيل ناجزٍ، ولا موزونًا غائبًا بموزون حاضر ناجز، إلا النقدين، فإنهما، يجوز أن يكونا رأسَ مال لسلف موزون.

فإنّا وإنْ قُلنا: إنَّ العلة في النقدين كونُهما موزوني جنس، فإنّا نقول: يجوز إسلامهما في الموزون من غيرهما (٣).

قال في "الفروع": وعلى المذهب: يجوز إسلام النقدين في الموزون،


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ١٧٤).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٢).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>