للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نحو ذلك، كما أشار إليه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، ولا يخفى على ذي فطنة فساد ذلك، فيا سبحان الله! أَيعود الربا الذي قد عظَّمَ الله شأنه في القرآن، وأوجبَ محاربةَ مستَحِلِّهِ، ولعنَ أهل الكتاب بأخذه، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجىء في غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلًا، إِلا بصورة عقد هي عبث ولعب يُضحك منها ويُستهزأ بها؟!

وكيف يستحسن مؤمن أن ينسب نبيًا من الأنبياء -فضلًا عن سيد المرسلين-، بل أن ينسب ربَّ العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة، ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد، ولم يكن له حقيقة، وليس فيه مقصود لمتعاقدين قط (١)؟!

تنبيه: دلَّ هذا الحديث على تحريم ربا الفضل في التمر، وعلى الإرشاد إلى التخلص من إثم الربا.

فأما الثاني: فقد ذكرنا منه ما يكفي ويشفي.

وأمَّا الأول: وهو ربا الفضل، فجمهور الأمة وسائر الأئمة على تحريمه.

وخالف ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك، فلم يحرم ربا الفضل، وكُلِّمَ في ذلك، فقيل: إنه رجع عنه (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما ربا الفضل بلا نَساء، فقد أشكل على السلف والخلف، فروي عن ابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية: أنه لا ربا


(١) وانظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ٢١٩ - ٢٢١)،
وعنه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٣/ ٢٢٧).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>