للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهات:

الأول: قال بمقتضى هذا الحديث جمهورُ الأئمة، وأكثرُ الأئمة، منهم: عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، وطاوس، والشعبي، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والإمام مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق بن راهويه، وداود، فكل هؤلاء وغيرهم من أعلام الأئمة ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث، وقالوا: إذا أفلس الرجل، وعنده متاع قد اشتراه، وهو قائم بعينه، فإن صاحبه أحقُّ به من غيره من الغرماء.

وقال الإمام أبو عمر يوسفُ بنُ عبدِ البَرِّ: أجمع فقهاء الحجاز، وأهلُ الأثر على القول بجملته؛ أي: بجملة الحديث المذكور، وإن اختلفوا في أشياء من فروعه، ثم قال: واختلف مالك والشافعيُّ في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها، وقد وجدها بعينها، ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم، لما لهم في قبض السلعة من الفضل (١).

فقال مالك: لهم ذلك، وليس لصاحبها أخذُها إذا دفع إليه الغرماء الثمن.

وقال الشافعي: ليس للغرماء في هذا مقال، وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذُ السلعة، فالغرماء أبعدُ من ذلك، وإنما الخيار لصاحب السلعة، إن شاء أخذها، وإن شاء تركها، وضرب مع الغرماء (٢).

الثاني: في تحرير مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - في هذه المسألة من حيث هي معتمد المذهب: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه أو


(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٨/ ٤١١).
(٢) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>