للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"السنن" و"المسانيد"، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" (١)، وهو من الأحاديث المقطوع بصحتها.

وروى الإمام أحمد أيضًا من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد متاعَه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به" (٢).

وروى مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة أيضًا في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يُفرِّقه: أنه لصاحبه الذي باعه (٣)، ورواه بهذا اللفظ النَّسائيُّ أيضًا (٤).

وفي لفظ عند الإمام أحمد: "أيُّما رجلٍ أفلسَ، فوجد رجل عنده مالَه، ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا، فهو له" (٥).

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثِ بنِ هشام: أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري، فصاحبُ المتاع أُسوةُ الغرماء" رواه الإمام مالك في "الموطأ"، وأبو داود، وهو مرسل (٦)، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (٧).


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٧٨).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٠).
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٥٩/ ٢٣).
(٤) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٤٦٧٧).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٥٢٥).
(٦) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٧٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده.
(٧) رواه أبو داود (٣٥٢٢)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، وقال: حديث مالك أصح -أي: المرسل-.

<<  <  ج: ص:  >  >>