للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: لم يقل الإمام أبو حنيفة بمقتضى هذا الحديث، وكذا إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي في رواية، وكذا أبو يوسف، ومحمد، وزفر، فقال هؤلاء: بائع السلعة له أسوة الغرماء.

وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئًا، ثم أفلس، فهو والغرماء فيه سواء، وهو قول الزهري.

قلت: ونحن نلتزم هذا، ونقول به، وقد روي عن علي - رضي الله عنه - نحوُ ذلك (١).

الرابع: دلالة الحديث على الرجوع في الفلس قوية جدًا، حتى قيل: إنه لا تأويل له.

وقال الإصطخري -من الشافعية-: لو قضى القاضي بخلافه، نقض حكمه.

وقد صرح علماؤنا بذلك.

وعبارة "الإقناع": ولو حكم حاكم بكونه أسوةَ الغرماء، نقض حكمه نصًا؛ أي: نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه (٢) -.

وقال القرطبي في "المفهم": تعسف بعضُ الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس (٣).

وقال النووي: فأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة (٤).


= (١٢/ ٢٣٨)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.
(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٤٠).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٩٦).
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٣٣).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>