للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبما روى البخاري، وأبو داود، والنسائي عن أبي رافع مرفوعًا: "الجار أحقُّ بصقبه" (١).

وبما روى الإمام أحمد، وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعًا: "الجار أحقُّ بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبًا، بأن كان طريقهما واحد" (٢).

والمانعون أجابوا عن هذه الأحاديث بأجوبة:

أما ما في "البخاري" من قوله: "أحق بصقبه"، فقد أبهم الحق، ولم يصرح به، فلم يجز أن يحمل على العموم في مضمر؛ لأن العموم يستعمل في المنطوق به دون المضمر.

قال الخطابي (٣)، وابن الأثير (٤): الصقب -بالسين والصاد- وفي الأصل: القرب.

وقال في "القاموس": الجار أحق بصقبه؛ أي: بما يليه ويقرب منه (٥).

وقال العلّقمي في "حاشية الجامع الصغير": يحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار.


(١) رواه البخاري (٦٥٧٧)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، وأبو داود (٣٥١٦)، كتاب: الإجارة، باب: في الشفعة، والنسائي (٤٧٠٢)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الشفعة وأحكامها.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٠٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، كتاب: الإجارة، باب: في الشفعة، والترمذي (١٣٦٩)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الشفعة للغائب، وابن ماجة (٢٤٩٤)، كتاب: الشفعة، باب: الشفعة بالجوار.
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٥٤).
(٤) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٤١).
(٥) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٣٥)، (مادة: صقب).

<<  <  ج: ص:  >  >>