للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: ومن لم يثبتها للجار، تأول الجار على الشريك.

ويحتمل أن يكون المراد: أحق بالبر والمعونة وما في معناهما، بسبب قربه من جاره (١).

وأجابوا عن حديث سمرة: بأن أهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له، ومن أثبت لقاءه، قال: إنّه لم يَروِ عنه إِلَّا حديثَ العقيقة، وقد رواه الحسن عن سمرة.

وعن حديث: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبًا" بأن شعبة قال: سها فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديثُ في روايته.

قال الإمام أحمد: هذا الحديث منكر.

قال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك، وقد أنكر عليه.

قال الإمام المجد: ويقوَّى ضعفُه بحديث جابر (٢) -يعني: الذي نحن بصدد شرحه-.

قال بعض الحنفية: يلزم الشّافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته مجازًا أن يقولوا بشفعة الجوار؛ لأن الجار حقيقةٌ في المجاور، ومجازٌ في الشريك.

وأجيب عنه: بأن محله عند التجرد، وقد قامت القرينة هنا للمجاز، فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع، فإن حديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك، وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقًا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحقَّ من كل أحد، حتى من الشريك، والذين قالوا


(١) انظر: "حاشية السيوطي على سنن النسائي" (٧/ ٣٢٠).
(٢) انظر: "المنتقى" للمجد ابن تيمية (٢/ ٣٥٣)، عقب حديث (٢٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>