للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرض قيمته مئة، فيبيعه العرض بمئتين، ثم يشتري الشقص منه بمئتين، فيتقاصان، والله أعلم (١).

السادس: ظاهر صنيع المؤلف أن هذا الحديث من متفق الشيخين، وليس كذلك، بل هو بهذا اللفظ من أفراد البخاري (٢).


(١) وانظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٥٠٣ - ٥٠٤).
(٢) قلت: ولعل المصنف -رحمه الله- أراد أن أصل الحديث قد أخرجاه في "صحيحيهما"، وإن كان مسلم قد أخرجه بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>