للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك: أنها لا ينقطع استحقاقه بسكوته عن الطلب إلا بعد سنة.

وعنه: لا تنقطع إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لها، فأما طلبها عنده، فعلى التراخي.

وقال الشافعي في القديم: إنها على التراخي، وقال في الجديد: إنها على الفور، فمتى أخر الطلب من غير عذر، فلا شفعة له.

قال الإمام أحمد -كما في رواية أبي طالب-: الشفعة بالمواثبة ساعةَ يعلمه، ودليله حديثُ عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة كحلِّ العِقال" (١).

وفي لفظ: "الشفعة كنشطة العِقال، إن قيدت، ثبتت، وإن تركت، فاللوم على من تركها". قال في "المغني": رواه الفقهاء في كتبهم (٢).

الخامس: لا يحل الكذبُ والتحيل على إسقاط حق المسلم من الشفعة وغيرها، ويجب على المشتري تسليمُ الشَّقص بالثّمن الذي وقع باطنًا، والتحيلُ على إسقاطها بعد وجوبها حرامٌ بالاتفاق، كما في "مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"، قال: والنزاع في الاحتيال عليها قبل الوجوب، ومن صور الاحتيال لإسقاطها: أن تكون قيمة الشقص مئة، وللمشتري


(١) رواه ابن ماجة (٢٥٠٠)، كتاب: الشفعة، باب: طلب الشفعة.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٨٧). قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٥٦): هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا إسناد، وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر، وذكره عبد الحق في "الأحكام"، عنه، وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في "المحلى"، وأخرج عبد الرزاق من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها، وذكره قاسم بن ثابت في "دلائله".

<<  <  ج: ص:  >  >>