للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يقال له: ثَمْغ، وكان نخلًا، الحديث (١) في "الصحيحين".

قال ابن عون: أنبأني من قرأ هذا الكتاب: أن فيه: "غير متأثل مالًا" (٢).

تنبيهات:

* الأول: هذا الحديث فيه دليل على صحة الوقف والحبس على جهة القربات، وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفًا عن سلف (٣).

وقد اتفق الأئمة على جوازه، ثم اختلفوا: هل يلزم من غير حكم حاكم، أو يخرجه مخرج الوصايا؟.

فقال الثلاثة: يصح بغير هذين الوصفين، ويلزم.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بوجود أحدهما (٤).

وقال علماؤنا: يصح الوقف بقول وفعل دال عليه، مثل أن يجعل أرضه مقبرة، ويأذن بالدفن فيها، ويبني بنيانًا على هيئة مسجد، ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنًا عامًا (٥).

* الثّاني: يشترط في الموقوف: أن يكون عينًا معلومة، يصح بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائمًا، مع بقاء عينها عرفًا، عقارات كان، أو شجرًا، أو منقولًا، كالحيوان، والأثاث، والسلاح، والمصحف، وكتب العلم، ونحو ذلك.


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٦١٣).
(٢) تقدم تخريجه من لفظ مسلم فقط برقم (١٦٣٢).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢١٠).
(٤) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٥٢).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>