ويصح وقف المشاع اتفاقًا، وأن يكون على بر، من مسلم وذمي، كالفقراء، والمساكين، والحج، والغزو، وكتابة الفقه والعلم والقرآن، والسقايات، والقناطر، وإصلاح الطرق والمساجد والمدارس والبيمارستانات، والأقارب من مسلم وذمي، فلا يصح على مباح ومكروه ومعصية، فإن وقف على ذمي -ولو غير قريب-، صح، وشرط استحقاقه ما دام ذميًا لاغٍ، بل يستمر له إذا أسلم، فلا يصح الوقف على كنائس وبيوت نار، وبيع وصوامع، وديورة ومصالحها، ولو كان الوقف من ذمي، بل على من ينزلها من مار ومجتاز بها فقط، ولو كان من أهل الذمة.
ولا يصح على كتابة التوراة والإنجيل، ولو من ذمي.
ولا على جنس الأغنياء وقطاع الطريق والفسقة.
وأن يقف على معين يملك ملكًا مستقرًا، فلا يصح على مجهول، كرجل، ومسجد، ولا على ميت، ولا على معدوم أصلًا، كعلى من سيولد لي، ويصح تبعًا.
وأن يقف ناجزًا، فإن علقه بشرط غير موته، لم يصح، وإن قال: هو وقف بعد موتي، صح، وكان لازمًا، ويعتبر خروجُه من ثلث ماله.
وأن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله، وهو المكلف الرشيد، فإن كان الوقف على غير معين، كالمساكين، ومن لا يتصور منه القبول، كالمساجد والقناطر، لم يفتقر إلى القبول من ناظرها، ولا غيره.
وكذا إن كان على آدمي معين، ولا يبطل برده، كسكوته.
ويزول ملك الواقف عن العين الموقوفة، وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على نحو مسجد، وإلى الموقوف عليه إن كان آدميًا،